أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض في ولاية الجزيرة السودانية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 09:01 م

أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض في ولاية الجزيرة السودانية

أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض في ولاية الجزيرة السودانية

أصدر الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة السودانية، اليوم، أمر طوارئ يقضي بحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، استنادًا إلى قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.

ونص القرار على استثناء الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم حيازة أدوات تُصنف ضمن الأسلحة البيضاء، على أن يقتصر حملها واستخدامها على أماكن العمل وفي حدود مقتضيات الوظيفة.

وحدد أمر الطوارئ عقوبة مخالفة القرار بالسجن مدة لا تتجاوز عامًا، أو غرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين جنيه، أو العقوبتين معًا، إلى جانب مصادرة المواد المخالفة.

كما نص القرار على تطبيق أي عقوبات أخرى مقررة بموجب القوانين ذات الصلة، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في أمر الطوارئ.

search