سوريا تصدر تعليمات تنظيمية لمنح الجنسية للأكراد المشمولين بالمرسوم 13 لعام 2026

السبت، 21 فبراير 2026 12:44 ص

سوريا

سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، القرار رقم /144/م، الذي يوضح التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان المساواة بين جميع المواطنين.

وقرر وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، استناداً إلى أحكام المرسوم والدستور السوري، تحديد آليات تقديم طلبات التجنس سواء بشكل فردي أو عائلي، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الإقامة على الأراضي السورية، مثل إيصالات الخدمات أو وثائق تسجيل الأطفال بالمدارس.

كما خصص القرار مراكز محددة لاستقبال الطلبات في المحافظات السورية، منها مركز لكل من دمشق وحلب والرقة ودير الزور، وخمسة مراكز بمحافظة الحسكة، وتشكيل لجان في كل مركز لدراسة الطلبات، تضم قضاة وأعياناً من المواطنين الكرد، مع مراعاة إجراءات التصوير وأخذ بصمات الأصابع.

وأوضحت المادة /4/ تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس للإشراف على عمل المراكز ودراسة طلبات التجنس وإحالتها للجنة المركزية، التي يرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وتتولى البت في الطلبات والاعتراضات خلال 15 يوماً، وإعداد القوائم النهائية للمقبولين ورفعها للوزير لاعتمادها.

كما نص القرار على إدراج المقبولين في السجلات الإلكترونية للشؤون المدنية بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، مع تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت تزوير أو بيانات غير صحيحة، ويُعد القرار نافذاً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

search