وزير العدل السوداني يوضح حقيقة تعديل المادة 51: مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 04:52 م

وزير العدل السوداني يوضح حقيقة تعديل المادة 51: مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة

وزير العدل السوداني يوضح حقيقة تعديل المادة 51: مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة


كشف وزير العدل السوداني، مولانا الدكتور عبد الله درف، تفاصيل تعديل المادة 51/أ من القانون الجنائي، مؤكدًا أن الهدف منه مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة وتجريم تأييدها عبر النشر الإلكتروني والإعلامي، وليس التضييق على الصحفيين.


وأوضح درف، في تصريحات لصحيفة الكرامة، أن التعديل لم يطرأ على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، كما لا يتعلق بجريمة تقويض النظام الدستوري المنصوص عليها في المادة 50 من القانون الجنائي، وإنما يستهدف المادة 51/أ الخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة.


وأشار إلى أن المادة تجرّم إثارة الحرب ضد الدولة وتأييد مرتكبيها بأي وجه من الوجوه، لافتًا إلى أن التعديل أضاف التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية إلى أوجه التأييد المجرّمة.
وأكد أن الغرض من التعديل هو مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة وملاحقة من يعلنون تأييدهم للمليشيا وجرائمها علنًا عبر النشر.


وشدد وزير العدل على أن الوزارة ليست جهة تشريعية، وإنما تختص بمراجعة مشروعات القوانين للتأكد من توافقها مع الوثيقة الدستورية وعدم تعارضها مع القوانين السارية، إلى جانب صياغتها وفق الضوابط التشريعية المعمول بها.


وأوضح أن مشروع القانون يُحال بعد صياغته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قبل عرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تضم الجهات ذات الصلة.


وأضاف أن المشروع ينتقل، بعد موافقة اللجنة الفنية، إلى القطاع المعني الذي يضم الوزراء المختصين، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث يقدم رئيس القطاع ملاحظاته بشأنه.


وأشار إلى أنه في حال التوافق على المشروع، يُعاد إلى وزارة العدل لإعداد شهادة الصياغة النهائية، ثم يُحال مجددًا إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار إجازته، قبل إحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

search